التعليم فى مصر - نص قانون كادر المعلمين الجديد
 
الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
الخطة الاستراتيجية للتعليم فى مصر
برنامج الحزب الوطنى لتطوير التعليم
الإصلاح المتمركز على المدرسة
هيكل التعليم الثانوى فى مصر
الحوكمة الرشيدة
كيف تكسب محبة الاخرين
التقويم التربوى الشامل
أساليب تقويم الطالب
الإشراف التربوي بين الأمس اليوم
مشكلات تطبيق نظام التقويم الشامل
نص قانون كادر المعلمين الجديد
قاموس مصطلحات الكمبيوتر
تطوير التعليم فى مصر
المعلم و الأنشطة التربوية
طرق التدريس العـامة
الجودة الشاملة فى التعليم
المشاركة المجتمعية والتعليم المجتمعي
دليل المعلم في شئون العاملين
التعلم النشط
اختصاصات ومسئوليات الوظائف الإشرافية
الموهوبين
اللامركزية
مهارات التدريس الناجح
أحدث مصادر التعلم التكنولوجية
التــدريب النــاجـــح
مواصفات الإختبار الجيد
مشاكل التأخر الدراسي
الأختصارات التربوية
صور


 

                               نص قانون كادر المعلمين الجديد

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم،نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠:(
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة،وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائيأول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أوموجه عام أو كبير إخصائيين.
ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير،ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أوالندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار منرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب،بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة مايأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أومؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون حسن المظهرمتمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة (٧٣):
تكون فترةالاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلةالتعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتمالحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوةالقانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم،بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاءالأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلةأخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررةللمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم،والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائفالمنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل فيممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارفالمتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجالتخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربيةوالتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
المادة (٧٧):
يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»،واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجاتالإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزيرالتربية والتعليم.
مادة: (٧٩):
يكونمنح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبةللعاملين المدنيين بالدولة.
مادة (٨٠):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية،البدلات الآتية:
١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصاتنادرة.
٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إليالبدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
ويصدربتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة الماليةالسابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربيةوالتعليم.
ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدلآخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق معالمحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربيةوالتعليم.
مادة (٨١):
يمنح شاغلووظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحددبنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز مايأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفءطبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات منالأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أوغير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
ولايجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشارإليها في كل إدارة.
مادة (٨٢):
يخضعشاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليمالمختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليمالثانوي».
مادة (٨٣):
يكون تقريرتقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسيةبمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائجنظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشتركفيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم،ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العملبالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبيةالتي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستويأدائه.
وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقريرتقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويترتب عليحصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليينبمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبةإلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني،والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصيةبمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إليالمعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٦):
تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحتالاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائيمتميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبيرإخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين.
واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً منتاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة.
مادة (٨٧):
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية التعليم،بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة.
مادة (٨٩):
يكلف المحافظالمختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملينبالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال،بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيقمعه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق عليالنحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالفلمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أيمن شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفةتأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاءالمناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظالمختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياًمن شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحةالتحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلابقرار من مجلس التأديب.
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عنالعمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كاملالمرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كاملالمرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أوالتنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأنما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظالمختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهةإليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه لهباليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع عليالتحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
(١) الإنذار.
(٢) الخصم منالأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاءربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنهقانوناً.
(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عليسنتين.
(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنيمباشرة.
(٥) الإحالة إلي المعاش.
(٦) الفصل من الخدمة.
مادة (٩٤):
تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلستأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل،وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختارهالوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياًقرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهمفي حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمةأمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لايجوز فيجميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالةإلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (٩٦):
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانونالعاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذاالقانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد فيالفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أنتحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.
مادة (٩٧):
ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارةالمدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتباتالموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها فيالمادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، معاحتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررةللوظائف المنقولين إليها،
ويكون ترتيب الأقدمية بينالمنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوصعليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبارالمنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
مادة (٩٨):
يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقررللوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهايةالربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوةالدورية.
مادة (٩٩):
يسري تقسيموظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارسالرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمينوالإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألاتقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارسالرسمية.
المادة الثانية:
تضاف فقرةجديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصهاالآتي:
«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلومالدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنيةنظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذاالقانون.
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free